العلامة الحلي

59

منتهى المطلب ( ط . ج )

عن حجّة الإسلام ، ولا نعلم فيه خلافا . روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » رواه ابن بابويه في الصحيح « 1 » . وروي عن أبان ، عن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق » « 2 » . مسألة : ولو بلغ في أثناء الحجّ ، فإن كان بعد الوقوف بالموقفين فقد فاته الحجّ وأتمّه تطوّعا ووجب عليه حجّة الإسلام مع الشرائط ، وإن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء تردّد . ولو قيل به ، كان وجها ؛ لأنّه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب . وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، خلافا لأبي حنيفة « 5 » ، ومالك « 6 » ؛ لأنّ الصبيّ لا ينعقد إحرامه ؛ ولأنّه انعقد نفلا فلا ينقلب فرضا ، كما لو بلغ بعد الوقوف . ويعارضه بأنّه وقف بعرفة وهو كامل في إحرام صحيح ، فوجب أن يجزئه عن حجّة الإسلام ، كما لو كان كاملا حال الإحرام ، والنفل قد يجزئ عن الفرض ، كما لو صلَّى البالغ في أوّل الوقت عنده .

--> « 1 » الفقيه 2 : 266 الحديث 1296 ، الوسائل 8 : 30 الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 . « 2 » الفقيه 2 : 267 الحديث 1298 ، الوسائل 8 : 33 الباب 16 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 . « 3 » الأمّ 2 : 130 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 196 ، المجموع 7 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 462 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 . « 4 » المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 168 ، الكافي لابن قدامة 1 : 511 ، الإنصاف 3 : 389 . « 5 » بدائع الصنائع 2 : 121 ، عمدة القارئ 10 : 218 ، المغني 3 : 204 ، المجموع 7 : 58 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 380 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 262 ، تفسير القرطبيّ 2 : 370 ، المغني 3 : 204 ، المجموع 7 : 58 .